كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

وإشعال المنازل، وهم (النصارى وبعض اللادينيين) يحقدون على المسلمين، فربما يحرقون المسجد، فهل يجوز التأمين عليه؟ لأن الحكومة هنا تعوض من يحرق بيته. وأيضا التأمين على السيارات هل هو جائز أم لا؟
ج1: التأمين التجاري حرام، سواء كان على نفس أو بضاعة أو سيارة أو عقار، ولو كان مسجدا أو وقفا؛ لما يشتمل عليه من الجهالة والغرر والقمار والربا وغير ذلك من المحاذير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4862)
س1: اشتعلت النار في متجر أحد المسلمين، وحرق كل ما فيه من السلع تقريبا، وبما أنه كان مؤمنا عند شركة تأمين منذ سنوات، فقد عوضت له الشركة كل ما ضاع تقريبا. ما حكم الله في ذلك المال المقبوض خصوصا أن مجموع ما دفع للشركة خلال كل تلك السنوات لا يساوي حتى نصف ما قبض منها بعد الحريق، وأنتم تعلمون أنه في بعض البلاد يجب التأمين؟

الصفحة 259