كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

بأكثر مما دفع للشركة، ولا تلزمه الزيادة، وربما لا يمرض مدة شهر أو شهرين مثلا، ولا يرد إليه مما دفعه للشركة، وكل ما كان كذلك فهو نوع من المقامرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7723)
س: إننا نجد بعض الشركات لها مسميات إسلامية، مثل: (شركة التأمين الإسلامية) وغيرها، ونجد هذه الشركات تقدم التأمين على الحياة والجسد والسيارة والممتلكات، نرفق مع هذه الرسالة نسخة من هذه الادعاءات، فهل يجوز لنا أن نسجل في هذه التأمينات أو لا يجوز ذلك؟ وهناك نوع آخر من التأمينات: عندما يكون المسلم في بلاد الكفر ومرض، فإنهم لا يعالجونه مطلقا، وليس لديه تأمين صحي سابق؛ لذلك فإننا نوجه لكم ما يأتي: هل يجوز للمسلم إذا كان في بلاد الكفر أن يؤمن على نفسه ضد المرض ويؤمن ضد خسارة المال والممتلكات؟ ما حكم الإسلام في التأمين في بلاد الإسلام والمسلمين على النفس والجسد

الصفحة 296