كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

لأنه تصدق من الحرام؟
ج2: يجب على السارق رد المال المسروق إلى صاحبه، ولو كان غنيا عند الحول؛ لأنه غاصب، وسرقته كبيرة من كبائر الذنوب، ومعرض نفسه للعقوبة في الدنيا والآخرة إلا أن يتوب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6135)
س2: إذا تاب السارق هل يجب عليه رد ما سرقه أم لا؟
ج2: الواجب على السارق رد المسروق إن كان موجودا أو مثله إن كان معدوما أو قيمته إن لم يكن له مثل، فإن كان معسرا فالصحيح بقاؤه في ذمته حتى يوسر بذلك، إلا أن يسامحه صاحبه في ذلك مع وجوب التوبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 333