كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (5091)
س12: هل أخذ شيء مثلا من الأخ أو الأخت من غير استئذان وعدم إعادته إلى صاحبه حرام؟ وإذا دفعت له ثمن هذا الشيء ولم تخبره بذلك -أي: دفعنا ثمن الشيء المأخوذ ولا يعلم من أين أتى المال أو ما سبب مجيئه- حرام أم لا؟
ج12: لا يجوز لك الأخذ ممن ذكر بدون إذن، وعلى تقدير أنك أخذت شيئا، فعليك رده بعينه أو رد مثله بقدر الاستطاعة إن تعذر رد عينه، فإن عجزت فردي مثله، وإذا دعت الحاجة إلى رده دون علم صاحبه فلا بأس بذلك، ولا سيما إن كان الإخبار قد يضر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8902)
س: كنت في السابق، أي: في سن المراهقة، أسرق نقودا، وكان هناك امرأة فقيرة وأرملة، وضعت عندنا مبلغا من النقود كأمانة، ولكنني سرقت منه حوالي ثلاث مرات أو أربع مرات، وكل مرة ما بين الـ 100- 200 ريال والله أعلم. ولكنني الآن

الصفحة 335