كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

ج: إذا كنت متأكدا من أنها حرام، وتعرف أصحابها فردها عليهم، وإذا كنت لا تعرفهم فتصدق بها على نية أنها لهم، وأما أبوك فعليه التوبة والاستغفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3567)
س2: شخص كان بينه وبين بعض الشركات الأوربية عقد عمل، وكان يبيع للشركة بعض الأشياء بسعر متفق عليه بينهم، ولكنه كان يخدعهم، حيث كان يتفق مع مندوب الشركة، وهو خواجه منهم، فمثلا يحضر لهم عشرة براميل زيت، ثم بالاتفاق مع المندوب، بل وبتوجيه من نفس المندوب يكتب في الفاتورة 12 برميل زيت، ثم يقتسم الزيادة هو والمندوب، فما حكم هذا المال المزاد؟ ثم إن كان حراما فماذا يفعل وقد اختلط المال الطيب بالخبيث، وهو قد تزوج من هذا المال واشترى سيارة؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يرد إلى الشركة ما أخذه من المال الحرام، وإذا تعذر عليه الرد فإنه يتصدق به على الفقراء،

الصفحة 343