كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

أصحابه يتصدق به بالنية عنهم، وعليه أن ينفذ الحجات التي التزم بها عن الغير، أو يرد الأموال التي أخذها للحج إلى أصحابها ويخبرهم بالواقع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19936)
س: مر بعض من الأعوام في مدينتنا مظاهرات، وكانت تلك المظاهرات مصحوبة بتخريب المؤسسات والشركات، فكانوا يأخذون كل شيء في المؤسسات وأنا أيضا شاركت في تلك المظاهرات، وأخذت من بعض المؤسسات كتبا ومصحفا، وحينما التزمت عرفت أن ذلك لا يجوز، وأريد من سماحتك أن تفيدني بماذا أفعل بهذه الكتب وخاصة المصحف؟ وشكرا، وجزاكم الله خيرا.
ج: يجب عليك أن ترد ما أخذته من أشياء بغير حق، ولا يجوز لك تملكه أو الانتفاع به، فإن عرفت أصحابه وجب رده إليهم، وإن لم تعرف أصحابه ولم تستطع التوصل إليهم فإنك تتخلص منه بجعل هذه الكتب والمصاحف في مكان يستفاد منه؛

الصفحة 367