كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

كانوا قد أخذوا شيئا بدون إذن مالك المال أو وكيله الذي فوض إليه بالإذن فإنه يجب عليهم رد قيمة ما أخذوه من المنتجات الزراعية إلى المالك أو وكيله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (15898)
س3: أخذت مبلغا وقدره مائتا ريال 200، وأنا في السن الثانية عشرة من عمري، ثم كبرت وعرفت الحلال من الحرام في السن الخامسة والعشرين من عمري، ثم تذكرت هذا المبلغ وصاحبه موجود على قيد الحياة، فهل أرد هذا المبلغ لصاحبه قبل يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم، أم ما مضى في أيام الصغر ما يرد لصاحبه؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.
ج3: يجب على من أخذ مال غيره بغير إذنه أن يرده عليه ولو كان وقت أخذه له صغيرا، ويطلب منه المسامحة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه (¬1) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم (¬2) »
¬__________
(¬1) مسند أحمد بن حنبل (5/73) .
(¬2) صحيح البخاري المظالم والغصب (2449) ، مسند أحمد بن حنبل (2/435) .

الصفحة 373