كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

ثانيا: لا يجوز لك أخذ شيء من التبرعات التي خصت بها تلك المرأة -ولو أنفقت عليها وعلى أولادها شيئا من مالك الخاص- إلا بإذنها، فإن فعلت فإنك مخطئ، ويجب عليك رد ما أخذته وأنفقته على نفسك وأولادك إليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19225)
س1: امرأة ماتت أمها، وبعد مرور سبعة أيام من ذلك جاءها أخوها، وهي لا تزال في بيت والديها، وطلب منها بالقوة أن تأتيه بمبلغ كبير من المال من مال والديهم، مع العلم أن الأب كان حيا، وهذا لأن هذه المرأة كانت الوحيدة التي تعرف مكان المال، وكان الوالدان يعطيانها مفتاح الخزانة؛ لأنها قبل وفاة أمها كانت تزورها، وتقضي لها حاجاتها باستمرار؛ لأنها كانت مشلولة، أي: الأم. أو بمعنى أوضح أجبرها أخوها على سرقة مبلغ كبير من مال الوالدين، وبالفعل رضخت لطلبه وذلك لأنها كانت تخاف منه، وكانت جاهلة، فجاءت بنصف المبلغ الذي كان في الخزانة، حيث إنها أخذت الربع منه لنفسها، وأعطت

الصفحة 382