إلى أصحابها، وإذا تعذر ذلك فإنه يتصدق بقيمة الحديد بالنية عن أصحابه، مع التوبة إلى الله جل وعلا والاستغفار مما حصل منه، وعدم العودة إلى مثل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15172)
س: رجل كان يأخذ من أموال الناس في الجاهلية، من معز وإبل وبقر وضأن، يأخذها بالسرقة وذلك بسبب الجوع وقلة المال لديه، والآن هو باق على قيد الحياة، فهل تكفي عنه التوبة إلى الله سبحانه، أم لا بد وأن يصلح هذا المال الذي أخذه في الجاهلية؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وجب على الرجل المذكور التوبة إلى الله جل وعلا، ورد ما سرقه أو قيمته إلى أصحابه أو ورثتهم، فإن تعذر إيصاله إليهم تصدق به على الفقراء بنية عن أصحابها.