كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

ذلك؛ كان شريكا لآكله وموكله في اللعنة والطرد من رحمة الله، ففي (صحيح مسلم) وغيره، من حديث جابر رضي الله عنه: «لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء (¬1) » . والذين يعملون في البنوك المصرفية أعوان لأرباب البنوك في إدارة أعمالها: كتابة أو تقييدا أو شهادة، أو نقلا للأوراق، أو تسليما للنقود، أو تسلما لها.. إلى غير ذلك مما فيه إعانة للمرابين، وبهذا يعرف أن عمل الإنسان بالمصارف الحالية حرام، فعلى المسلم أن يتجنب ذلك، وأن يبتغي الكسب من الطرق التي أحلها الله، وهي كثيرة، وليتق الله ربه، ولا يعرض نفسه للعنة الله ورسوله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم المساقاة (1598) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (2512)
س1: ما حكم العمل بشركات الدخان؟ وما حكم العمل بالبنوك التي تتعامل بالربا؟
ج1: أولا: شرب الدخان حرام، وإذا كان شربه حراما

الصفحة 39