والدي ببيعها بمبلغ جاوز أربعة آلاف، بقيت عنده حتى توفاه الله، لا يعرف أين ينفقها، ما هو الطريق الذي يجب أن تنفق فيه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وأجزل لكم الأجر والثواب.
ج3: يجب عليكم أن تسلموا المبلغ المذكور إلى ورثة المتوفى، فإن لم يكن له ورثة فإنه يتصدق بالمبلغ على نية أن الأجر لصاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (7857)
س7: إذا استعار المسلم من أحد شيئا وهلك أو ضاع، فما حكم الإسلام بما يسمى: البديل أو العوض؟
ج7: إذا تلف المتاع المستعار فإنه يضمن بمثله إن كان مثليا، وبقيمته إن لم يكن مثليا، فإن اختلفا رجعا إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز