كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

ج2: جاءت الشريعة بالأمر بحفظ المال، والنهي عن التبذير والإضاعة، قال -تعالى-: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} (¬1) وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن إضاعة المال وعلى من وضع عنده المال وفرط بإضاعته وتبديده غرم مثله، لكن إذا أسقط صاحب الحق حقه فلا حرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة الإسراء الآية 26
السؤال السادس من الفتوى رقم (7946)
س6: رجل كان صاحب له يأتيه ببيع وشراء في بعض الحاجات كالذهب والحلي، ثم ترك عنده شيئا منها أمانة ثم ذهب عنه، وبعد فترة من الزمن سمع أنه توفي، والآن لا يعرف له ورثة، فماذا يفعل بهذه الحاجات التي عنده؟ فهل أسلمها إلى بيت المال، أو أتصدق بها له؟ وإذا كان يجوز له بيعها، فهل يجوز له أن يأخذها بالثمن الذي تقر عليه بعد سومها على الناس؟
ج6: إذا تحقق وفاة من له أمانة عنده فيبذل وسعه في السؤال

الصفحة 411