عن ورثته ومعرفته ورد الأمانة التي لمورثهم إليهم، فإذا تعذرت معرفتهم تصدق بها على نية صاحبها، ومتى تمكن من معرفتهم أخبرهم بما عمل، فإن أجازوه وإلا سلمها لهم، وتكون الصدقة عنه، ولا ينبغي له الشراء من نفسه للأمانة التي عنده؛ لأنه مظنة للتهمة، لكن إذا قدرت بثمن عن طريق لجنة من المحكمة الشرعية، ورغب أن يأخذها بما تقدره اللجنة من الثمن جاز ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9864)
س4: ادخر شخص عندي ماله ومات فجأة، ولا أعرف أهله ولا وارث له، ماذا أفعل بماله؟
ج4: إذا لم تجد للمودع الذي توفي وارثا بعد البحث والسؤال والتقصي فتصدق بالمال على الفقراء عن الميت، ثم إن خرج وارث بعد ذلك فأخبره بما صنعت، فإن رضي وإلا دفعت مالا بدلا عنه إليه، ويكون الأجر لك.