ج1: ما أعطتك أمك من الفضة لإصلاحه ثم توفيت قبل رده إليها فإنه يكون لورثتها الشرعيين كبقية تركتها، وبالنسبة لنصيب أخيك من التركة إذا كانت وفاته بعد وفاة أمك فيكون لورثته الشرعيين حسب القسمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12874)
س: إذا وضع شخص ما لدي مبلغا من المال، ويكون طلبه لهذا المال بعد سنة من إعطائه لي، ومن ناحيتي تصرفت في جزء منه، مثلا لدي ألف ريال، وقد كنت خلال هذه السنة عندما ينقص أو أحتاج حاجة ماسة آخذ مثلا مائة ريال في منتصف الشهر، وعندما يأتي نهاية الشهر أسددها من راتبي فتعود كما كانت ألف ريال، فهل علي في هذا شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا ونفع بكم.
ج: لا يجوز أخذ شيء من الأمانة، وعليك أن تستغفر الله، وتتوب إليه مما مضى، فإن أخذت شيئا وجب عليك ضمانه، لكن إن أذن صاحبها لك جاز أخذ ما أذن لك فيه، وتسدد له ما أخذته.