كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

فإن هذا المال بعد وفاتها هو من حق الورثة، يقسم بينهم كما شرع الله، فيأخذ كل واحد نصيبه، ولا يحل لك أن تأخذ شيئا منه أبرأ الله ذمتك، إلا إذا كنت وارثا لها، فإنك تأخذ قدر نصيبك من الإرث شرعيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19953)
س: باعت أمي قطعة أرض ملكها، واستأمنتني على ثمن الأرض وقالت لي: ضعه باسمك في إحدى البنوك؛ كي يدخل علينا ربحا شهريا قدره كذا، فوافقت، مع العلم أننا لو وضعنا المال في البنك لا يجوز لنا أن نأخذه إلا بعد مرور عام كامل، ومع العلم أنني أصغر أخوتي ولي أخوة أكبر مني، كل منهم في منزله الخاص به وله أولاد، وكان لي أخ كبير قد ألح على والدتي في طلب هذا المال للتجارة به؛ لأنه غير ميسور الحال، وكلنا نعلم ذلك بأنه في ضيق من العيش، فرفضت أمي أن تعطيه المال، فأصبح بحالة يرثى لها؛ لأنه كان محتاجا له؛ نظرا لظروفه المعيشية. فجاءني في يوم من الأيام وأنا أعلم ما به من ألم وطلب مني هذا المبلغ، وعرض علي

الصفحة 431