ج: وبعد دراسة اللجنة لما ورد في كتاب فضيلة رئيس محاكم القنفذة وما جاء في خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد، كتبت اللجنة الجواب التالي: حيث ذكر فضيلة رئيس محاكم القنفذة أن احتشاش المرعى وبيعه، واختصاص من يحش ويبيع؛ فيه ضرر وتضييق على أرباب السوائم، فإنه والأمر كذلك يمنع من يحش ويبيع، ويترك الحشيش للسوائم ترعاه، وهذا من باب تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار (¬1) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه الأحكام (2340) ، مسند أحمد بن حنبل (5/327) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (1881)
س1: ما حكم مرعى القرى؟ أحكمه حكم الملكية أم الاختصاص؟
ج1: حكمه حكم الاختصاص، ويجوز لغير أهل القرية أن ينتفع من المرعى الذي من اختصاصها، إذا لم يكن على أهلها مضرة من ذلك، ولم يفض إلى نزاع بينه وبينهم، لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه