السؤال الخامس من الفتوى رقم (1843)
س5: وجدت في الشارع مائة ريال، فأخذتها ولكن عرفتها لمدة سنة، ولم يأت صاحبها فماذا أصنع بها؟
ج5: إذا كان الواقع كما ذكرت من تعريفها سنة التعريف الشرعي، فهي كسائر مالك، فإن عرف صاحبها يوما ما فادفعها إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2010)
س: السؤال عن نقطتين: إحداهما: نقود داخل حقيبة صغيرة، والأخرى: أقمشة في كيس وعليه اسم امرأة. الأولى وجدها بالزلفي والأخرى على طريق المدينة ويطلب الإفادة عن ذلك.
ج: روى البخاري ومسلم: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن مثل هذه اللقطة، فقال صلى الله عليه وسلم- للسائل: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها