لأصحابهما، فإن جاء أحد منهم وعرفها أخبرته بالواقع، فإن قبل فذاك، وإن لم يقبل صرفتها له، ولك من الله الأجر على عملك الطيب- فذلك حسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3028)
س: لقد وجدت مبلغا من النقود ومقداره مائة وخمسون ريالا 150 لا غير على أحد الخطوط في يوم السبت الموافق24 \ 5 \ 1399 هـ، وقد بلغت عنها من ذلك التاريخ حتى يومنا هذا ولم يتقدم لها أحد من الناس؛ فلذا أرفع معروضي هذا لفضيلتكم لإفادتي خطيا: هل يجوز أن أدفعها إلى لجنة أفغانستان أم لا؟ حيث أوشكت تدور عليها السنة. هذا والله يحفظكم ولا يحرمكم الأجر والثواب.
ج: نعم يجوز أن تدفعها للجنة جمع التبرعات لأفغانستان بعد معرفة أوصافها التي تنضبط بها، ثم لو قدر أن جاءك من يعرفها بأوصافها وادعاها فأخبره بما صنعت، فإن رضي وإلا فادفع