كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

بيت الله الحرام وطبعا كانت النفقة من مالي، وهو من راتب البنك، فهل هذه الحجة مقبولة؟
ج: أولا: العمل في البنوك التي تتعامل بالربا من الأمور المحرمة، ولا يجوز لك أن تستمر فيه؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬1) وقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من حديث جابر رضي الله عنه: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه (¬2) » وعن ابن مسعود رضي الله عنه: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (¬3) » رواه الخمسة وصححه الترمذي وعليك التوبة إلى الله من ذلك. ثانيا: المدة التي جلستها في البنك للعمل فيها نرجو من الله أن يغفر إثمها عنك، وما جمعته من نقود وقبضتها بسبب العمل في البنك عن المدة الماضية لا إثم عليك فيها؛ إذا كنت تجهل الحكم في ذلك، وما صدر منك من الحج الذي زاده من هذه الأموال التي أخذتها من البنك مقابل عملك نرجو أن يتقبله الله منك؛ لقول الله تعالى:
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 2
(¬2) صحيح مسلم المساقاة (1598) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) .
(¬3) صحيح مسلم المساقاة (1597، 1598) ، سنن الترمذي البيوع (1206) ، سنن أبو داود البيوع (3333) ، سنن ابن ماجه التجارات (2277) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) ، سنن الدارمي البيوع (2535) .

الصفحة 45