كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

يتوسط المدينة فعلي الإعلان في جدة كلها، وخفت أن أنتفع بها فتصدقت بها إلى من يستحقها، وأنا لا أملك المائة لأعلن عنها، مع العلم أنني لو أردت الإعلان عنها ففيه مشقة علي لكوني طالبا ولا أملك سيارة، فكيف لي أن أعلن عنها بين مليون نسمة أو أكثر؟ أفيدونا أفادكم الله، هل علي من ذنب؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وتصدقت بالمبلغ الذي وجدته ضائعا بنية عن صاحبه - فلا بأس بذلك، ولا شيء عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (11751)
س1: فيه حرمة حصلت فلوسا في موضع خال من سكان، قدر الفلوس تسعون ريالا فضة في مدة الفضة، وبعد ما حصلت تلك الفلوس جاء راعيها يسأل عنها ولم تعلمه بموجب الحاجة ماسة عليها في ذلك الوقت والجهالة أكثر، والآن أفيدونا جزاكم الله خيرا: كيف تتخلص من هذا المبلغ ومن يعطى، وهل يدفع ورق أو قيمة الفلوس الفضة؛ لأن الفلوس الفضة معدومة الآن؟ هذا والله يحفظكم ويرعاكم.

الصفحة 456