العدوى بين الإبل السليمة.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: حيث عرف وسم ما ذكر من الإبل سهل معرفة من لهم هذا الوسم، فإنهم غالبا من أهل تلك الإمارة التي تتبعها يبرين، فينبغي السعي في معرفتهم والاتصال بهم؛ تعاونا على المعروف وتكليفهم بالأخذ بزمام إبلهم وعلاجها بما يرون فيه مصلحتهم؛ حفظا لأموالهم، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن إضاعة المال، وإلزامهم بمنعها من الاختلاط بإبل غيرهم حتى تبرأ خشية الضرر، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا ضرر ولا ضرار (¬1) » وقال: «لا يورد ممرض على مصح (¬2) » فإن تعذر معرفة أصحاب الإبل الجرب فلأمير تلك المنطقة أمر من يرى من أهل الحزم والأمانة بالأخذ بزمامها ومنعها من الاختلاط بالإبل السليمة، والقيام عليها سقيا ورعيا وعلفا وعلاجا بأجرة معلومة في رقابها، تقدرها هيئة النظر التابعة للمحكمة الشرعية في تلك
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه الأحكام (2340) ، مسند أحمد بن حنبل (5/327) .
(¬2) أحمد 2 / 406، 434، والبخاري 7 / 31، ومسلم 4 / 1743 برقم (2221) ، وأبو داود 4 / 232 برقم (3911) ، وابن ماجه 2 / 1171 برقم (3541) ، وعبد الرزاق 10 / 404 برقم (19507) ، وابن أبي شيبة 9 / 45، وابن حبان 13 / 482 برقم (6115) ، والطحاوي في (المشكل) 4 / 349 برقم (1660) ، وفي (شرح المعاني) 4 / 303، والبيهقي 7 / 216، 216 - 217، 217، والبغوي في (شرح السنة) 12 / 168 برقم (3248) .