كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

كان أو حلالا؟
ج: الواجب على المسلم أن يشتغل في عمل مباح؛ ليكون كسبه حلالا، والبنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يشتغل فيها؛ لما فيه من إعانة لها على التعامل بالمعاملات الربوية، بأي وجه من وجوه التعاون، من كتابة وشهادة وحراسة وغير ذلك من وجوه التعاون، فإن التعاون معها في ذلك تعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (¬1) ومن المعاملات الربوية الواقعة في البنوك الإيداع بفائدة، والقروض بفائدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 2

الصفحة 48