كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3435)
س2: هناك حديث نبوي يقول: «لعن الله آكل الربا وموكله» وفي رواية: «وشاهده وكاتبه» وهل يجوز لي أن أعمل لدى هذا الشخص الذي يعمل بالربا، وما الحكم إذا لم أجد شخصا آخر لا يعمل بالربا، وخصوصا في هذا الزمن، واضطررت للعمل عنده.
ج2: لا يجوز للمسلم أن يشتغل في بنك أو مصرف أو مؤسسة أو شركة أو عند فرد ممن يتعامل بالربا؛ لورود الأدلة الدالة على تحريم الربا والإعانة عليه، والأعمال كثيرة، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ولفظ الحديث: «لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء (¬1) » رواه مسلم في صحيحه وروى البخاري بعضه عن أبي جحيفة -رضي الله عنه- بلفظ: «لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور (¬2) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم المساقاة (1598) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) .
(¬2) مسند أحمد بن حنبل (4/74) .

الصفحة 49