كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4820)
س: ما حكم الإسلام في العمل بالبنوك التي تتعامل بالربا مثل: بنك مصر والبنك الأهلي المصري -ج-م-ع، هل هو جائز - لأنه عمل بالوظائف الحكومية- أو لا؟
ج: الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو مما علمت حرمته بالضرورة من دين الإسلام، والعمل بالبنوك التي تتعامل بالربا حرام؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬1) وقد «لعن الرسول -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء (¬2) » . وتقرير الحكومة له أو ترخيصها بفتح البنوك وإنشائها أو السكوت عن ذلك لا يبيح للمسلم التعامل بالربا، ولا يبيح له العمل فيها؛ لأنها ليس إليها سلطة التشريع، إنما التشريع إلى الله وحده في كتابه العزيز، أو وحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 2
(¬2) صحيح مسلم المساقاة (1598) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) .

الصفحة 51