كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

على الإثم والعدوان الذي نهى الله -سبحانه وتعالى- عنه بقوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬1)
ثانيا: ليس في أقسام البنك الربوي شيء مستثنى فيما يظهر لنا من الشرع المطهر؛ لأن التعاون على الإثم والعدوان حاصل من جميع موظفي البنك.
ثالثا: حج موظفي البنك وعباداتهم صحيحة إذا أديت على الوجه الشرعي، لكن عليهم إثم بتعاونهم في البنك المذكور، وإثم الانتفاع بهذا الكسب، إلا ما كسبوه قبل أن يعلموا الحكم الشرعي في ذلك، وعليهم التوبة إلى الله من ذلك.
رابعا: عليك أن تتحرى طرق الكسب المباحة، وهي كثيرة بحمد الله.
خامسا: أما البنوك الإسلامية الحديثة التي تقصدها فليس لدينا معلومات كافية عن كيفية معاملاتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 2

الصفحة 56