كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20151)
س: أعمل بوظيفة طابع آلة كاتبة، ويطلب مني في بعض الأحيان كتابة خطابات إلى بعض البنوك لتنفيذ بعض الأعمال المصرفية، مضمونها: أن الشركة تقرض البنك (أو تقترض منه) مبلغا بعمولة قدرها كذا بالمائة من قيمة القرض، فأرجو من سماحتكم إفادتي عن مدى شرعية عملي هذا بالنسبة لتحرير تلك الخطابات؟
ج: عملك كاتبا للمعاملات الربوية محرم، والمال الذي تأخذه مقابل ذلك سحت، فقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه (¬1) » فالواجب عليك ترك هذا العمل، وفي الحلال غنية عن الحرام، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم المساقاة (1598) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) .

الصفحة 60