كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9308)
س2: هل يجوز العمل في البنوك الربوية كالموظفين وغيرهم؟ حيث قرأنا فتوى تبيح ذلك، وفتوى تحرمه، فالفتوى التي تبيحه يستدل صاحبها بدرع الرسول التي كانت مرهونة عند يهودي، وكذلك بعمل الصحابي الجليل سلمان الفارسي عند يهوديين بالمدينة، والقياس هنا يقصد به طبعا التعامل مع اليهود الذين كانوا يتعاملون بالربا. أما الفتوى التي تحرم ذلك فيستدل صاحبها بالحديث النبوي الشريف الذي يقول: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (¬1) » .
ج2: يجوز شراء الأطعمة والأكسية الحلال من اليهود وغيرهم نقدا أو لأجل، برهن وبغير رهن إذا كان العقد مستوفيا لشروطه الشرعية، ولا يلزم من ذلك جواز العمل في البنوك الربوية، فإن فيه اشتغالا بالعمل الربوي أو المعونة عليه، أما سلمان الفارسي -رضي الله عنه- فقد ذكر الهيثمي في ج8 من (مجمع الزوائد) أنه كان رقيقا لليهود، وكان يعمل في نخيلهم، وكان ذلك قبل إسلامه، وكان قبل تحريم الربا، وعليه فلا حجة في ذلك على جواز العمل في البنوك الربوية، وإن لم يصح هذا الخبر فهو أبعد عن الاحتجاج به.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم المساقاة (1597، 1598) ، سنن الترمذي البيوع (1206) ، سنن أبو داود البيوع (3333) ، سنن ابن ماجه التجارات (2277) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) ، سنن الدارمي البيوع (2535) .

الصفحة 61