كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

البنك التجاري، ومدين وهو فرد مثلا، وتحققت وجود ربا بينهما فلا يجوز لك تسجيل تقسيط الدين بينهما؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18739)
س: أنا أعمل نقاشا ببنك ناصر الاجتماعي، أي: أقوم بأعمال الطلاء لمكاتب وحجرات البنك فقط، دون ما تدخل مني في كافة أعماله المصرفية أو المالية أو غيرها، ولا علاقة لي بالحسابات، بل وظيفتي النقاشة. فهل هذا يعتبر عملا أو مشاركة في صرح ربوي يتعين علي تركه أم أن وضعي مختلف لاختلاف طبيعة العمل؟ وجزاكم الله عني خير الجزاء.
ج: العمل في البنك يشمل كل الأعمال المتعلقة به، مما فيه تعاون معه، فعملك هذا يعتبر عملا في البنك الربوي، وتعاونا معه على الإثم والعدوان، فعليك بتركه والتماس عمل غيره مما أباح الله، وقد قال الله سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (¬1) {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (¬2)
¬__________
(¬1) سورة الطلاق الآية 2
(¬2) سورة الطلاق الآية 3

الصفحة 63