كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

والعدوان، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬1) أما إن كان عملك سيكون في غير ما ذكر، من الأشياء المباحة، كحسابات أصحاب المهن الحرة والأطباء فلا بأس بذلك، والأولى الابتعاد خشية المشاركة في الأعمال المحرمة المذكورة آنفا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 2
الفتوى رقم (4206)
س: أنا حارس في عمارة لرجل صيرفي، وأتقاضى راتبا مقابل عملي، وأخشى على نفسي من شبهة ما يعطيني من النقود، فهل علي في أخذها شيء؟
ج: إذا كان هذا الصيرفي يتعامل بالربا فينبغي أن تبتعد عنه، وتبحث عن عمل يكون الكسب الذي يدفع لك لا ربا فيه، وقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (¬1) » .
¬__________
(¬1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518) ، سنن النسائي الأشربة (5711) ، مسند أحمد بن حنبل (1/200) ، سنن الدارمي البيوع (2532) .

الصفحة 7