كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14839)
س: أعمل محاسبا بشركة التأمين الأهلية المصرية (تأمين على الحياة) منذ عام 1981 م حتى الآن، وأتقاضى مرتبا + حوافز شهرية + أجور إضافية + مكافآت أرباح سنوية) طوال هذه المدة. ما حكم الدين في العمل أولا، والأجور المذكورة بعاليه ثانيا، وإذا كانت ليست بحلال فما حكم الدين في الأموال التي جمعت منها تلك المدة، والتي أريد أن أحج منها أو أعتق منها في سبيل الله؟ أطلب من الله العلي القدير أن ترد علي بأسرع ما يمكن، حيث إنني في حيرة وقلق. وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: أولا: التأمين على الحياة من التأمين التجاري، وهو محرم؛ لما فيه من الجهالة والغرر، وأكل المال بالباطل. والعمل في هذه الشركة لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬1)
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 2

الصفحة 8