كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (6007)
س2: إني أعمل في دكان مكوجي (كي ملابس) وتأتي إلي ملابس حريمي متبرجة، وفساتين متبرجة، فهل يكون علي وزر إذا كويتها وأكون متحملا معها في الوزر أم لست مسئولا عنها؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا ينبغي أن تغسل هذه الملابس؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 2
س3: عندنا دكان ونريد تركه لظروف خاصة، علما بأن صاحب الدكان سيدفع لنا مبلغا مقابل ترك هذا الدكان، فهل إذا أخذنا هذا المبلغ يعتبر حراما أم حلالا؟ علما بأن هذا الدكان بالنسبة لنا مصدر عيش ومورد رزق لنا، فهل نترك لهم الدكان بدون مقابل، أم نأخذ منهم المبلغ ولا حرج في هذا؟
ج3: إذا كان قد بقي لكم مدة تستحقون فيها البقاء في الدكان فلا مانع من رده وأخذكم مقابلا يتناسب مع المدة الباقية لكم، وإذا لم يبق لكم مدة فلا يجوز لكم أخذ مقابل لتسليمه الدكان.

الصفحة 90