في أثناء السنة، وقد دفع من الإيجار نصفه، وتسأل عن المتبقي من الإيجار، وتذكر أنها خرجت من البيت خشية من أن يلزمها ذلك الباقي من الإيجار.
ج: إذا كانت السائلة قد خرجت من البيت بعد وفاة زوجها، حيث لم تستهلك شيئا من منافعه بعد ذلك فلا شيء عليها من المبلغ المتبقي بخصوصها، وتبقى مسألة ذلك المبلغ قائمة بين المؤجر وورثة المستأجر إن اتفقوا معه على شيء فبها ونعمتا، وإن اختلفوا معه كان مرد الفصل في اختلافهم المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
أخذ الأجرة على كتاب الله
السؤال الأول من الفتوى رقم (3210)
س1: افتتحت الجمعية الإسلامية مركزا في مدينة الرمثا لتحفيظ القرآن الكريم، فطلبوا مني أن أدرس فيها، ولا سيما وقد علموا بأني أحفظ القرآن والتجويد، وعرضوا علي المال مقابل تدريسي في دار القرآن الكريم، فامتنعت لعدم جواز ذلك؛ لما أحفظه