أضحية ثالثة في هذا البيت، أملي إفتائي في حكم ذلك.
ج: لا يجوز إلحاق أضحية ثالثة إضافة إلى الأضحيتين السابقتين في الوقف؛ لأن الدار الموقفة متعلقة بالأضحيتين فقط وبأعمال البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5693)
س: أخبركم أنه يوجد ركيب ويسمى: (ركيب آل فرتان) ، وهو مزرعة عثرى، ويقع في قرية (المرمدة) التابعة لبلاد ربيعة ورفيدة بعسير وهذا الركيب ورث من أهلنا، وفيه شاة تذبح على النصف من شهر شعبان، وأخذنا على ذلك مدة طويلة، وأخيرا استفتينا كثيرا من العلماء ومن ضمنهم الشيخ علي الطنطاوي وأفتانا أنه لا يجوز، فتركناها لمدة سنتين بدون ذبح، وكانت الفتوى شفوية، قام أهل القرية علينا بدعوى أنه وقف وتذبح في النصف من شعبان. أرجو إفتائنا بما ترونه مناسبا ويقنع به الضمير، حيث إن الدعاوى ما زالت قائمة بيني وبين أهل