كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

ج: الوقف المشتمل على معينات في وقفه كهذا الوقف لا يجوز لأولياء الوقف والقائمين عليه أن يتبرعوا به للمعهد أو غيره، أو وقفه في غير ما عينه الواقف، لوجوب العمل بشرط الواقف فيما عينه، والمرجع في نقل الوقف إلى مثله أو أفضل منه بعد تعطل منافعه وعدم الاستفادة منه إلى المحكمة الشرعية، فهي جهة الاختصاص في لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2326)
س: كانت امرأة لها بيت في بلد السلمية بالخرج وقد أوقفته في أضحية لها ولابنها المتوفى قبلها، ثم ماتت ولم يرثها سوى بناتها وعاصب، وقد تولت البيت إحدى البنات وكانت عمارته رديئة، وقد جددته بأكمله من مالها الخاص، وأرادت أن تشرك نفسها مع أمها وأخيها في الأضحية، وقد وافقت على ذلك أختها الثانية، فهل يصح لها إشراك نفسها مقابل إعمارها للبيت؟ أفيدونا أثابكم الله، والسلام.

الصفحة 111