كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

ج: إذا لم تكن متبرعة بالمال الذي أنفقته على إعمار البيت، بل كان بنيتها أن تكون شريكة مع أمها مقابل ما أنفقته من المال على العمار، فإنه يجوز أن تكون شريكة لها في البيت بقدر ما أنفقته من المال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الوقف على الورثة
الفتوى رقم (1410)
س: والدي عبد العزيز الحسين توفي عام 1387هـ وقد وجدت بين أوراقه ورقة تنص على أنه وقف أثلة لبنت له توفيت في أول عمرها، وتاريخ الوثيقة عام 1364 هـ والبنت المذكورة ولدت سنة 1332هـ وتوفيت وعمرها يقارب الثلاثة عشر، والسؤال هو:
1 - هل يصح التوقيف لمن لم يبلغ؟
2 - وإذا صح فهل يجوز تمييزها من بين إخوتها علما بأن إخوتها

الصفحة 112