كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

رابعا: لا يرث المذكور من أبيكم؛ لأنه ليس من ورثته.
خامسا: إذا ثبت أن أباكم أوصى للمذكور بالثلث فما دون فلا بأس بذلك، ولكم أن تصلوا المذكور وتحسنوا إليه فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11923)
س2: إنه قبل حوالي ثمانية عشر عاما وقبل صلاة صبح يوم من الأيام، وجدت طفلا في لفة، وأنا في طريقي إلى المسجد، وكان وقتها يبكي فلفت صوته انتباهي، وأخذت الطفل إلى بيتي وكانت زوجتي حينذاك حاملا، وفي أيام الولادة وقامت زوجتي بإرضاع هذا الطفل قبل أن تضع، وقد در الضرع عليه بقدرة الله، وبقيت ترضعه حتى أن وضعت وليدها، فكانت المدة أربعة أيام منذ إرضاع الطفل والوضع. وقد أخفيت هذا الأمر عن الناس جميعا حتى أن وضعت زوجتي وليدها، فأشعت بين الناس أنها قد وضعت توأما لإخفاء شبهة الشك في هذا الطفل.

الصفحة 12