كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

التي أتخلص بها من هذه الأغنام.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فإنه يجوز لك بيع الغنم المذكورة، وصرف قيمتها في أعمال البر، ومن ذلك المساهمة بها في تعمير مسجد؛ لأن بقاءها على حالها الأولى متعسر أو متعذر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (810)
س: إن جده أوصى قبل وفاته بملكه المسمى (فيد سويد) في أضاحي عينها، والفاضل بعد الأضاحي المذكورة إرثا لعياله محمد وعبد الله، ويذكر السائل أن محمدا توفي، ويسأل هل يعود نصيبه من فاضل الغلة إلى عبد الله أو إلى ورثة محمد؟ وإذا توفي عبد الله فهل يعوض نصيبه لورثته؟
ج: الذي يظهر للجنة: أن نصيب محمد الذي توفي بعد أبيه ليس لأخيه عبد الله ولا لورثته -أي: ورثه محمد- وإنما هو بمثابة وقف على جهة انقطعت، وليس بعدها جهة معينة من قبل الواقف نفسه، فصار بذلك وقفا منقطع الانتهاء، والذي تختاره اللجنة في

الصفحة 127