كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

والمؤذنين بطلب تعمير هذه البيوت، وليس لدينا شيء نعمره منها، فهل يجوز لنا أن نعمر هذه البيوت من هذه الغلة الفاضلة؟ انتهى السؤال.
وبالاطلاع على الصك المشار إليه وجد صكان أحدهما رقم 615 \ 11 وتاريخ 26 \ 12 \ 1380هـ وهذا يثبت ملكية العمارة التي ذكرها الناظر آنفا، وهو صادر من كاتب عدل الرياض والثاني رقم 533 \ 8 وتاريخ 17 \ 11 \ 1380 هـ صادر من كاتب عدل الرياض وقد جاء في أسفل الصك هذا النص: (الغلة المذكورة أعلاه أوقفتها وضحى والدة سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل وجعلت في غلتها أربع أضاحي، وبعد بيانها لمن تكون له الأضاحي قالت: وما فضل بعد الأضاحي يصرف في فطور وماء للمساجد، وذكرت سبعة مساجد في 4 \ 6 \ 1385 هـ وعليها ختم الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم رحمه الله.
ج: بعد دراسة اللجنة للسؤال وللصكين المرفقين كتبت الجواب التالي: حيث ثبتت ملكية الفلة ووقفيتها فإن المقدم في غلتها إصلاحها وما بقي بعد إصلاحها المقدم فيها ما نصت عليه الموصية من المصارف من الأضاحي والفطور والماء في المساجد التي

الصفحة 130