كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

ج: إذا لم يوجد فقراء في المساجد التي في بلد الوقف يفطرون فيها فإن الغلة توزع على فقراء البلد؛ لأن مقصود الواقف هو الإحسان إلى الفقراء، وبتوزيع الغلة بينهم يحصل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1015)
س: إنني قمت بشراء ناقة أنا وزوجتي بالمناصفة، بمعنى: أني دفعت نصف قيمتها، ودفعت زوجتي النصف الآخر، وكان أن قامت زوجتي بتسبيل النصف الذي يخصها، وقمت أنا بتسبيل نصفي، وكيفية تسبيل زوجتي هو أن يكون نصفها وقفا على ذريتها مني، وقد توفوا، والناقة قد أنجبت بنتا لها، وقد سلمتها للراعي فشردت عليه، وقدرت لها قيمة أربعمائة وخمسين ريال، والآن لا أدري كيف يكون تصريف قيمة بنت الناقة، وكذا تصريف الأم؟
ج: غلة الوقف المنقطع الآخر تصرف في وجوه البر، فهذا الوقف قد انقطعت الجهة التي وقف عليها، فتبقى رقبته وتصرف

الصفحة 141