كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (119)
س: ثبت اعتداء (صياح ... ) على (عبده ... ) بفعل الفاحشة قهرا فحملت منه، وأنجبت طفلا سمي (سعد) وطلب صالح حضانة الابن المذكور، ووافقت والدته، وحكم قاضي ينبع بالموافقة على ذلك، ويرى فضيلة قاضي ينبع أن يكون اسم والد اللقيط (عبد الله) ويطلبون إصدار فتوى عامة بهذا الخصوص لتكون قاعدة عامة بالنسبة للحالات المماثلة لهذه.
ج: حيث ولد هذا الولد من زنا، فإنه لا يصح إلحاقه بالزاني؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر (¬1) » رواه أصحاب السنن وغيرهم
¬__________
(¬1) مالك في (الموطأ) 2 / 739، والشافعي 2 / 30 (بترتيب السندي) ، وأحمد 2 / 229، 280، 386، 409، 4 / 187، 5 / 267، 6 / 37، 129، 237، 247، والبخاري 3 / 5، 39، 91، 187، 8 / 9، 12، 22، 116، ومسلم 2 / 1080، 1081 برقم (1457، 1458) ، وأبو داود 2 / 705، 706 برقم (2273، 2274) ، والترمذي 3 / 463، 4 / 433، 434 برقم (1157، 2120، 2121) ، والنسائي 6 / 180، 181 برقم (3482 - 3487) ، وابن ماجه 1 / 646، 647، 2 / 905 برقم (2004، 2006، 2007 - 2712) ، والدارمي 2 / 152، والدارقطني 4 / 70، 241، 242، وعبد الرزاق 3 / 321 - 322، برقم (5800) ، وابن أبي شيبة 4 / 416، وابن حبان 9 / 413، 414، 13 / 341 برقم (4104، 4105، 5996) ، والطبراني 10 / 297، 11 / 183، 17 / 33 – 36، 261 برقم (11434، 60، 64، 68، 71، 719) ، والبيهقي 7 / 402، 412، 10 / 150، 266.

الصفحة 15