كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

يورث من بعدك، ولا إثم عليك في ذلك إذا كان قصدك الخير، ولم تقصدي حرمان الورثة، وكذلك إذا كنت لم توقفيه ووقفتيه بعد في حالة صحة منك وتصرف شرعي، وإن كنت قد أوصيت به وصية أو مستوصية به فالوصية يجوز الرجوع فيها قبل الممات أو تمضي في حدود ثلث ما خلفتيه إذا لم ترجعي عنها في حياتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
التصرف في الوقف بالبيع والنقل
الفتوى رقم (16564)
س: إن أحد أجداده أوقف مزرعة ولا يعرف متى أوقفت، وقد جعل نصيف محصولها يوزع قبل إدخاله إلى البيت على الفقراء وعابري الطريق، وحيث إن الدولة وضعت الضمان الاجتماعي، وكذلك الأرض تزرع بالذرة وهي غير مرغوبة، فهل يجوز أن تقوم المزرعة بثمن معين، ويقوم هو بدفعه للجهة المختصة، وبذلك ينفسخ الوقف ويكون لي حرية التصرف في

الصفحة 153