كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

لا مانع من هبة العمارة لزوجتك هبة منجزة، تكتبها لها وأنت في صحتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11790)
س: رأيت من واقع تعليمي كأخصائي اجتماعي، ومن واقع ممارساتي في المجتمعات التي خدمتها (ريف وحضر) أن أقوم بالآتي:
1 - أن أهب جزءا من ثروتي التي ورثتها عينا أو نقدا بعد بيعه لهيئة محلية مسجلة نظاما، وترعى المعوقين لتساعدها في أداء رسالتها لصالح فئة قدر لها أن تكون ذات عائق في حياتها، وهذه الهبة تكون بعقد أو صك مسجل قانونا.
2 - أن أهب جزءا آخر من هذا الميراث نقدا لوزارة الشئون الاجتماعية في مصر؛ لإنشاء مركز تدريب مهني في قرية أبي وأقاربه لخدمة القرية، (مع أفضلية الالتحاق لأقاربنا وأبنائهم إن أرادوا) .

الصفحة 174