ومرت الأيام وأصبحت لي شقة في منزلي، أرغب أن أكتبها لزوجتي تمليكا، وذلك مكافأة لها على صبرها على عدم إنجاب الأولاد، ووفاء لدينها، وهو الذهب الذي باعته مساهمة منها في بناء المنزل وفي كفاحها معي. أرجو أن تفتوني من هذا الأمر؛ لأنني أخشى الله فيها.
ج: لا مانع أن تكتب لها الشقة بناء على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12168)
س: إنني رجل كهل، تزوجت منذ عامين بامرأة مصرية صالحة قائمة بخدمتي، تتكلف أكثر من طاقتها لراحتي، ولم يكن لي أبناء ولا بنات، ولا يرثني سوى أبناء إخواني، وهم بجدة وأنا بالوجه، وأريد أن أهب الثلث مما أملك لزوجتي مقابل تفانيها والسهر على خدمتي، فهل يجوز لي ذلك؟
ج: يجوز لك أن تهب لزوجتك ما ذكرت هبة منجزة في حياتك لقاء إحسانها إليك وخدمتها لك.