كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

واعلم أن كتابة شيء للإناث دون الذكور لا يدفع كيد الذكور عن الإناث، وربما زادهم حنقا عليهن وحسدا لهن وشدة في الإضرار بهن، فاتق الله واعدل بين أولادك ذكورا وإناثا، واكتب لكل نصيبه كالميراث، وسلمهم الصكوك في حياتك؛ ليتصرفوا كما يشاءون إذا كانوا راشدين، واترك قسمة أملاكك حتى تكون ميراثا للحي منهم بعد وفاتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2911)
س: أرجو من سماحتكم إفتائي عن الأمور التالية:
أولا: من عنده أبناء، وزوج أكبرهم والذي يليه، وبقي منهم من هو على سن الزواج، ومن هو أقل من ذلك، فهل يجوز تضمين وصيته بشيء من المال لمن لم يتزوج بالغا كان أو من القصر بحدود تكاليف الزواج؟
ثانيا: إذا اشترى الوالد سيارات لكل من أولاده الكبار، سواء من كان تحت ولايته أو من هو مستقل بحياته، فهل يجوز أن

الصفحة 200