ج: العدل بين الأولاد واجب، فإذا كان ما تعطيه للبنتين من النقود يساوي نصيبهما في البيت حسب القسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين- جاز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8310)
س: صاحبة تلك المسألة سيدة لها خمسة أولاد: بنتان وثلاثة ذكور، ولها قطعة أرض تقارب الخمسة أفدنة، عند زواج البنت الأولى قامت ببيع (واحد ونصف) فدان؛ لكي تؤثث لها منزلها، حيث إنها كانت قد اتفقت مع زوج ابنتها على أن يدفع الصداق ثم تقوم هي بتأثيث المنزل، ثم عند زواج البنت الثانية قامت ببيع (ربع) فدان؛ لكي تؤثث لها منزل الزوجية أيضا، مثلما فعلت مع بنتها الأولى. وهي تسأل الآن عما يجب أن تفعله مع أولادها الذكور، هل يجب عليها أن تتم زواجهم كما فعلت مع بنتيها، أم ليس عليها ذلك؟ أو هل تقوم بحساب ما أخذته كل بنت من الأرض من حقها في الميراث؟ أفيدونا بالجواب الشافي أثابكم الله.