كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

نعملها له وقفا لله تعالى ونرسلها إلى البلاد الإسلامية بالخارج؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا وشكرا.
ج: يجوز لكم أن توقفوا هذه المكتبة على طلاب العلم، إذا أذن جميع الورثة ولم يكن فيهم قاصر، وهذه تبقى صدقة جارية لوالدكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19292)
س3: هناك بعض الكتب والأشرطة يبعثها بعض الإخوة والمؤسسات الخيرية ليست موقوفة، أي: ليس مكتوب على الغلاف: (وقف لله تعالى) ، أو يهدى ولا يباع، يكتب عليها ثمن الكتب، فهل يجوز بيعها عند الاستغناء عنها؟ وهل يجوز بيعها من أجل شراء كتب وأشرطة أخرى؟
ج3: ما يوزع من الكتب والأشرطة مجانا من قبل المتبرعين والمؤسسات الخيرية- يعتبر وقفا فلا يجوز بيعه، ولا التجارة به، ومن استغنى عنه دفعه إلى من هو محتاج إليه.

الصفحة 24