كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

ج: لا حرج على الأب ولا على الأبناء الثلاثة الذين اتفق معهم على العمل بالمعارض بنصف الربح الذي يحصل من عملهم، إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال؛ لأن ما يأخذونه من الربح في مقابل عملهم، وليس هبة من أبيهم لهم دون أخوتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9271)
س4: عند والدي قطعة أرض زراعية، وأعطى أخي بعضا منها مقابل إحياء هذه الأرض، فهل هذا جائز ولو لم يرض الورثة في ذلك؟
ج 4: إذا كان والدك يملك الأرض المذكورة ملكا تاما، وأعطى أخاك بعضا منها لتعمير جميعها، وكان الاتفاق بينهما خاليا من المحاباة- جاز ذلك، وإن حصل في ذلك نزاع فالمرجع إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 241