كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرجوع في الهبة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (847)
س2: شخص وهب زوجته منزله كاملا بما فيه من الأثاث، فهل بإمكانه أن يسترجع هبته، وما هي الطريقة؟
ج2: إن لم تكن الزوجة قبضت ما وهب لها زوجها بما يعتبر قبضا عرفا فله أن يرجع في هبته، إلا أن ذلك ليس من مكارم الأخلاق؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه (¬1) » وإن كانت قبضته بما يعتبر حيازة لمثله عرفا فقد صار ملكا لها؛ لا يمكنه الرجوع فيه شرعا إلا برضاها، ومع ذلك يكون رجوعه فيه بعد طيب نفسها برده إليه -منافيا للمروءة ومكارم الأخلاق. وإن تنازعا في الهبة أو فيما يعتبر قبضا كان الفصل في ذلك إلى المحاكم الشرعية.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجهاد والسير (3003) ، صحيح مسلم الهبات (1620) ، سنن النسائي الزكاة (2615) ، مسند أحمد بن حنبل (1/40) ، موطأ مالك الزكاة (624) .

الصفحة 247