لها، وهي من التبرعات المطلقة، تصرفها الهيئة على أوجه الخير المختلفة التي تتولاها ما لم يقيدها المتبرع بأنها وقف فتتقيد بما أوصى به الواقف، أما ما يدفع من زكاة لهذه الهيئة فلا يجوز صرفه إلا في مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في قول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (¬1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 60
السؤال الأول من الفتوى رقم (18519)
س1: كان لي زوجة، وقد جاء علينا بعض الحاجات وقامت بإعانتي ببعض مالها الخاص، وهو مبلغ وقدره ثلاثون ريال فضة سعودية، في مدة الفضة، وجرى بيني وبين أهلها خلاف، وعلى أثر ذلك طلقتها بعد أن أنجبت بنتا، وبعد العدة تزوجت بشخص