كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

شفى الله والدي ولم يمت في مرضه ذلك، وبعد عام حصل على والدي حادث انقلاب مفاجئ ومات فجأة قبل أن يوصي، وقد فقدت الورقة التي تحمل الوصية، ولكن الشهود لم يزالوا أحياء، فهل يجب علينا إمضاء وصية والدنا، وهل يلزمنا إنفاذها؟
ج: إذا ثبتت وصية والدك شرعا ولم يثبت أنه رجع عنها وجب على الورثة تنفيذها بعد سداد ما على الميت من دين قبل قسمة تركته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18958)
س: ما حكم الشرع في الوصية، أي: ما يوصي به الشخص قبل موته؟ وما هي صيغتها؟ وما هو الشيء الذي تجب الوصية بشأنه؟
ج: من أراد أن يوصي من ماله فعليه المبادرة بكتابة وصيته قبل أن يفاجئه الأجل، وعليه الاعتناء بتوثيقها والإشهاد عليها، وهذه الوصية تنقسم إلى قسمين:

الصفحة 263